القانون الأساسي لجمعية أوراش التنمية في المغرب
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
القانون الأساسي لجمعية أوراش التنمية في المغرب
القانون الأساسي
الفصل الأول : التسمية و المقر و مقتضيات عامة
1- بمقتضى ظهير 158.376 بتاريخ جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958, و كما وقع تغييره و تتميمه و خاصة الظهير الشريف المؤرخ في 10 أبريل 1973 تأسيس جمعية أوراش التنمية في المغرب
2- يوجد مقر الجمعية بالزنقة 13 الرقم 1 حي أبي رقراق , و يمكن تغييره بقرار من المكتب و يديره عضو من المكتب المركزي
3- القانون الداخلي وثيقة رسمية سارية المفعول , تعدل خلال الجموع العامة أو خلال إجتماع المجالس العامة حيث تحدد مهام الهياكل التنظيمية و المساطر و الإجراءات الإدارية الداخلية و مقتضيات أخرى تفسيرية و مخالفته تعرض للجزاءات أو التوقيف
الفصل الثاني : الأهداف
1- خلق الأوراش و تحقيق التنمية المستديمة انطلاقا من العمل التطوعي
2- الإنفتاح على جميع شرائح المجتمع داخل المجال الحضري و القروي على السواء
3- الإنفتاح على التجارب الدولية في مجال التنمية
4- المشاركة في أوراش دولية داخل المغرب و خارجه
5- تبادل الزيارات و البعثات مع جمعيات و هيآت وطنية و دولية
6- الجمعية ليس لها أي هدف سياسي
الفصل الثالث : الأنشطة
تتنوع الأنشطة بتنوع مقتضيات و متطلبات تحقيق التنمية الإقتصادية و البشرية والإجتماعية و البيئية :
1- المساهمة في مجال التوعية الصحية
2- المساهمة في العمل الخيري الإنساني التطوعي
3- المساهمة في محو الأمية
4- عقد ملتقيات رياضية و ثقافية و فنية
5- تنظيم مخيمات لفائدة الأطفال و الشباب
6- المساهمة في حماية البيئة
7- خلق أوراش تطوعية في خدمة لجمالية المدينة ( النظافة / التشجير/ الجداريات...)
8- المساهمة في تطوير الوعي من أجل محاربة الأزبال داخل الأحياء السكنية
الفصل الرابع : الإنخراط و العضوية
1- على كل شخص أراد الإنخراط أن يتوفر فيه الشروط التالية :
أ- أن تكون له إرادة العمل التطوعي و القدرة عليه
ب- أن يتجاوز 16 سنة
ت- يجب عليه إحترام القانون الأساسي للجمعية
ث- ضرورة الإستجابة لشروط الإنخراط وفقا للقانون الداخلي للجمعية
ج- يصبح المنخرط كامل العضوية بعد الإستجابة للشروط السالفة الذكر
ح- تفقد العضوية بإرتكاب ما يخل بقانون الجمعية
2- بتم تجديد العضوية كل سنة
الفصل الخامس : تنظيم الجمعية
1- يعتبر المكتب المركزي أعلى هيئة تنفيذية و يتشكل من :
أ- رئيس الجمعية : ينتخب خلال الجمع العام و يتحمل المسؤولية الكاملة لدى السلطات الإدارية و القضائية و يسهر على التسيير و الإدارة
ب- نواب الرئيس
ت- الكاتب العام : يسهر على تحرير المقررات و المحاضر و يوقع إلى جانب الرئيس
ث- نواب الكاتب العام
ج- أمين المال : يسهر على تحصيل , إستئمان و تدبير الموارد المالية
ح- نواب أمين المال
خ- المستشارون : يقومون بأعمال تدعم باقي الأعضاء السالف ذكرهم
2- المجلس العام :يعتبر ثاني هيئة تقريرية بعد الجمع العام و يساهم في إدارة الجمعية من خلال إحداث لجان عمل منتدبة و يضم إضافة إلى أعضاء المكتب المركزي مندوبي الفروع و رؤساء و مقرري اللجان الدائمة و أعضاء أخرين ذوي كفاءات متنوعة الإختصاص حيث يتكلف المكتب المركزي بدعوتهم
3- يعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية يعقد كل ثلاثة سنوات أو عند إقتضاء الضرورة في حالة الإستثناء يناقش التقارير الضرورية و يصادق على المشاريع المقترحة كما ينتخب مكتبا و رئيسا جديدين إضافة إلى إمكانية تعديل القانون الأساسي
4- يتم عقد الجمع العام بطلب من ثلثي أعضاء المكتب المركزي على الأقل
5- يشارك في أشغال الجمع العام أعضاء المكتب المركزي و أعضاء المجلس العام
6- الفروع هي إمتداد الجمعية داخل التراب الوطني و تتكون من :
أ- مكتب محلي : يضم مندوب محلي , كاتب محلي , أمين المال محلي , و نوابهم ثم مستشارين
ب- مجلس محلي : يضم إضافة إلى المكتب المحلي أعضاء فاعلين و يعقد إجتماعاته بشكل دوري بدعوة من المكتب المحلي
ت- الجمع العام المحلي : يضم جميع منخرطي الفرع , ينعقد قبل كل جمع عام للجمعية أو في حالة الإستثناء بدعوة من المكتب المحلي و بعد موافقة المكتب المركزي
ث- يتم إحداث الفروع بموجب طلب يقدم إلى المكتب المركزي , كما أنه يمكن حل هذه الفروع بقرار من المكتب المركزي في حالة مخالفتها لمقتضيات القانون الأساسي للجمعية و للقوانين الجاري بها العمل
7- يعين المكتب المركزي رؤساء و مقرري اللجان الدائمة التي تشتغل تحت إشرافه
الفصل السادس : علاقات الجمعية
الجمعية لها كامل الإستعدادات للتعاون مع الجمعيات المحلية و الوطنية و الدولية التي لها نفس الأهداف و عقد إتفاقيات شراكة معها كما أن للجمعية إمكانية عقد و توقيع إتفاقيات أو شراكات مع جهات عمومية أو خاصة من أجل لتعاون و الدعم
الفصل السابع : مالية الجمعية
1- تتكون موارد الجمعية من واجبات الإنخراط و الإشتراكات
2- تستفيد الجمعية من المساعدات المقدمة من طرف الدولة و من المساعدات الممنوحة من جهات عدم خاصة سواء المحلية أو الدولية
3- كل الواردات و النفقات يجب أن تكون معلومة و موثقة
الفصل الثامن : حل الجمعية
تحل الجمعية بقرار من الجمع العام و ذلك بالأغلبية و تنقل ممتلكاتها إلى جمعية لها نفس الأهداف
الفصل الأول : التسمية و المقر و مقتضيات عامة
1- بمقتضى ظهير 158.376 بتاريخ جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958, و كما وقع تغييره و تتميمه و خاصة الظهير الشريف المؤرخ في 10 أبريل 1973 تأسيس جمعية أوراش التنمية في المغرب
2- يوجد مقر الجمعية بالزنقة 13 الرقم 1 حي أبي رقراق , و يمكن تغييره بقرار من المكتب و يديره عضو من المكتب المركزي
3- القانون الداخلي وثيقة رسمية سارية المفعول , تعدل خلال الجموع العامة أو خلال إجتماع المجالس العامة حيث تحدد مهام الهياكل التنظيمية و المساطر و الإجراءات الإدارية الداخلية و مقتضيات أخرى تفسيرية و مخالفته تعرض للجزاءات أو التوقيف
الفصل الثاني : الأهداف
1- خلق الأوراش و تحقيق التنمية المستديمة انطلاقا من العمل التطوعي
2- الإنفتاح على جميع شرائح المجتمع داخل المجال الحضري و القروي على السواء
3- الإنفتاح على التجارب الدولية في مجال التنمية
4- المشاركة في أوراش دولية داخل المغرب و خارجه
5- تبادل الزيارات و البعثات مع جمعيات و هيآت وطنية و دولية
6- الجمعية ليس لها أي هدف سياسي
الفصل الثالث : الأنشطة
تتنوع الأنشطة بتنوع مقتضيات و متطلبات تحقيق التنمية الإقتصادية و البشرية والإجتماعية و البيئية :
1- المساهمة في مجال التوعية الصحية
2- المساهمة في العمل الخيري الإنساني التطوعي
3- المساهمة في محو الأمية
4- عقد ملتقيات رياضية و ثقافية و فنية
5- تنظيم مخيمات لفائدة الأطفال و الشباب
6- المساهمة في حماية البيئة
7- خلق أوراش تطوعية في خدمة لجمالية المدينة ( النظافة / التشجير/ الجداريات...)
8- المساهمة في تطوير الوعي من أجل محاربة الأزبال داخل الأحياء السكنية
الفصل الرابع : الإنخراط و العضوية
1- على كل شخص أراد الإنخراط أن يتوفر فيه الشروط التالية :
أ- أن تكون له إرادة العمل التطوعي و القدرة عليه
ب- أن يتجاوز 16 سنة
ت- يجب عليه إحترام القانون الأساسي للجمعية
ث- ضرورة الإستجابة لشروط الإنخراط وفقا للقانون الداخلي للجمعية
ج- يصبح المنخرط كامل العضوية بعد الإستجابة للشروط السالفة الذكر
ح- تفقد العضوية بإرتكاب ما يخل بقانون الجمعية
2- بتم تجديد العضوية كل سنة
الفصل الخامس : تنظيم الجمعية
1- يعتبر المكتب المركزي أعلى هيئة تنفيذية و يتشكل من :
أ- رئيس الجمعية : ينتخب خلال الجمع العام و يتحمل المسؤولية الكاملة لدى السلطات الإدارية و القضائية و يسهر على التسيير و الإدارة
ب- نواب الرئيس
ت- الكاتب العام : يسهر على تحرير المقررات و المحاضر و يوقع إلى جانب الرئيس
ث- نواب الكاتب العام
ج- أمين المال : يسهر على تحصيل , إستئمان و تدبير الموارد المالية
ح- نواب أمين المال
خ- المستشارون : يقومون بأعمال تدعم باقي الأعضاء السالف ذكرهم
2- المجلس العام :يعتبر ثاني هيئة تقريرية بعد الجمع العام و يساهم في إدارة الجمعية من خلال إحداث لجان عمل منتدبة و يضم إضافة إلى أعضاء المكتب المركزي مندوبي الفروع و رؤساء و مقرري اللجان الدائمة و أعضاء أخرين ذوي كفاءات متنوعة الإختصاص حيث يتكلف المكتب المركزي بدعوتهم
3- يعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية يعقد كل ثلاثة سنوات أو عند إقتضاء الضرورة في حالة الإستثناء يناقش التقارير الضرورية و يصادق على المشاريع المقترحة كما ينتخب مكتبا و رئيسا جديدين إضافة إلى إمكانية تعديل القانون الأساسي
4- يتم عقد الجمع العام بطلب من ثلثي أعضاء المكتب المركزي على الأقل
5- يشارك في أشغال الجمع العام أعضاء المكتب المركزي و أعضاء المجلس العام
6- الفروع هي إمتداد الجمعية داخل التراب الوطني و تتكون من :
أ- مكتب محلي : يضم مندوب محلي , كاتب محلي , أمين المال محلي , و نوابهم ثم مستشارين
ب- مجلس محلي : يضم إضافة إلى المكتب المحلي أعضاء فاعلين و يعقد إجتماعاته بشكل دوري بدعوة من المكتب المحلي
ت- الجمع العام المحلي : يضم جميع منخرطي الفرع , ينعقد قبل كل جمع عام للجمعية أو في حالة الإستثناء بدعوة من المكتب المحلي و بعد موافقة المكتب المركزي
ث- يتم إحداث الفروع بموجب طلب يقدم إلى المكتب المركزي , كما أنه يمكن حل هذه الفروع بقرار من المكتب المركزي في حالة مخالفتها لمقتضيات القانون الأساسي للجمعية و للقوانين الجاري بها العمل
7- يعين المكتب المركزي رؤساء و مقرري اللجان الدائمة التي تشتغل تحت إشرافه
الفصل السادس : علاقات الجمعية
الجمعية لها كامل الإستعدادات للتعاون مع الجمعيات المحلية و الوطنية و الدولية التي لها نفس الأهداف و عقد إتفاقيات شراكة معها كما أن للجمعية إمكانية عقد و توقيع إتفاقيات أو شراكات مع جهات عمومية أو خاصة من أجل لتعاون و الدعم
الفصل السابع : مالية الجمعية
1- تتكون موارد الجمعية من واجبات الإنخراط و الإشتراكات
2- تستفيد الجمعية من المساعدات المقدمة من طرف الدولة و من المساعدات الممنوحة من جهات عدم خاصة سواء المحلية أو الدولية
3- كل الواردات و النفقات يجب أن تكون معلومة و موثقة
الفصل الثامن : حل الجمعية
تحل الجمعية بقرار من الجمع العام و ذلك بالأغلبية و تنقل ممتلكاتها إلى جمعية لها نفس الأهداف
شكر
شكرا لك أخي العزيز على هذه النسخة من القانون الأساسي لجمعية أوراش التنية في المغرب
assocdm- المساهمات : 12
تاريخ التسجيل : 18/11/2008
العمر : 33
الموقع : www.assocdm.jeeran.com
مواضيع مماثلة
» موقع الإلكتروني لجمعية أوراش التنمية في المغرب *فرع سلا الجديدة*
» موقع الإلكتروني للمكتب المركزي لجمعية أوراش التنمية في المغرب بالرباط
» تعريف جمعية أوراش التنمية في المغرب
» تأسيس جمعية أوراش التنمية في المغرب بسيدي سليمان
» تأسيس جمعية أوراش التنمية في المغرب بسيدي سليمان
» موقع الإلكتروني للمكتب المركزي لجمعية أوراش التنمية في المغرب بالرباط
» تعريف جمعية أوراش التنمية في المغرب
» تأسيس جمعية أوراش التنمية في المغرب بسيدي سليمان
» تأسيس جمعية أوراش التنمية في المغرب بسيدي سليمان
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى