Association chantiers développement au Maroc
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القانون الأساسي لجمعية أوراش التنمية في المغرب

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

القانون الأساسي لجمعية أوراش التنمية في المغرب Empty القانون الأساسي لجمعية أوراش التنمية في المغرب

مُساهمة  Admin الإثنين نوفمبر 24, 2008 6:47 am

القانون الأساسي

الفصل الأول : التسمية و المقر و مقتضيات عامة
1- بمقتضى ظهير 158.376 بتاريخ جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958, و كما وقع تغييره و تتميمه و خاصة الظهير الشريف المؤرخ في 10 أبريل 1973 تأسيس جمعية أوراش التنمية في المغرب
2- يوجد مقر الجمعية بالزنقة 13 الرقم 1 حي أبي رقراق , و يمكن تغييره بقرار من المكتب و يديره عضو من المكتب المركزي
3- القانون الداخلي وثيقة رسمية سارية المفعول , تعدل خلال الجموع العامة أو خلال إجتماع المجالس العامة حيث تحدد مهام الهياكل التنظيمية و المساطر و الإجراءات الإدارية الداخلية و مقتضيات أخرى تفسيرية و مخالفته تعرض للجزاءات أو التوقيف
الفصل الثاني : الأهداف
1- خلق الأوراش و تحقيق التنمية المستديمة انطلاقا من العمل التطوعي
2- الإنفتاح على جميع شرائح المجتمع داخل المجال الحضري و القروي على السواء
3- الإنفتاح على التجارب الدولية في مجال التنمية
4- المشاركة في أوراش دولية داخل المغرب و خارجه
5- تبادل الزيارات و البعثات مع جمعيات و هيآت وطنية و دولية
6- الجمعية ليس لها أي هدف سياسي
الفصل الثالث : الأنشطة
تتنوع الأنشطة بتنوع مقتضيات و متطلبات تحقيق التنمية الإقتصادية و البشرية والإجتماعية و البيئية :
1- المساهمة في مجال التوعية الصحية
2- المساهمة في العمل الخيري الإنساني التطوعي
3- المساهمة في محو الأمية
4- عقد ملتقيات رياضية و ثقافية و فنية
5- تنظيم مخيمات لفائدة الأطفال و الشباب
6- المساهمة في حماية البيئة
7- خلق أوراش تطوعية في خدمة لجمالية المدينة ( النظافة / التشجير/ الجداريات...)
8- المساهمة في تطوير الوعي من أجل محاربة الأزبال داخل الأحياء السكنية
الفصل الرابع : الإنخراط و العضوية
1- على كل شخص أراد الإنخراط أن يتوفر فيه الشروط التالية :
أ‌- أن تكون له إرادة العمل التطوعي و القدرة عليه
ب‌- أن يتجاوز 16 سنة
ت‌- يجب عليه إحترام القانون الأساسي للجمعية
ث‌- ضرورة الإستجابة لشروط الإنخراط وفقا للقانون الداخلي للجمعية
ج‌- يصبح المنخرط كامل العضوية بعد الإستجابة للشروط السالفة الذكر
ح‌- تفقد العضوية بإرتكاب ما يخل بقانون الجمعية
2- بتم تجديد العضوية كل سنة
الفصل الخامس : تنظيم الجمعية
1- يعتبر المكتب المركزي أعلى هيئة تنفيذية و يتشكل من :
أ‌- رئيس الجمعية : ينتخب خلال الجمع العام و يتحمل المسؤولية الكاملة لدى السلطات الإدارية و القضائية و يسهر على التسيير و الإدارة
ب‌- نواب الرئيس
ت‌- الكاتب العام : يسهر على تحرير المقررات و المحاضر و يوقع إلى جانب الرئيس
ث‌- نواب الكاتب العام
ج‌- أمين المال : يسهر على تحصيل , إستئمان و تدبير الموارد المالية
ح‌- نواب أمين المال
خ‌- المستشارون : يقومون بأعمال تدعم باقي الأعضاء السالف ذكرهم
2- المجلس العام :يعتبر ثاني هيئة تقريرية بعد الجمع العام و يساهم في إدارة الجمعية من خلال إحداث لجان عمل منتدبة و يضم إضافة إلى أعضاء المكتب المركزي مندوبي الفروع و رؤساء و مقرري اللجان الدائمة و أعضاء أخرين ذوي كفاءات متنوعة الإختصاص حيث يتكلف المكتب المركزي بدعوتهم
3- يعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية يعقد كل ثلاثة سنوات أو عند إقتضاء الضرورة في حالة الإستثناء يناقش التقارير الضرورية و يصادق على المشاريع المقترحة كما ينتخب مكتبا و رئيسا جديدين إضافة إلى إمكانية تعديل القانون الأساسي
4- يتم عقد الجمع العام بطلب من ثلثي أعضاء المكتب المركزي على الأقل
5- يشارك في أشغال الجمع العام أعضاء المكتب المركزي و أعضاء المجلس العام
6- الفروع هي إمتداد الجمعية داخل التراب الوطني و تتكون من :
أ‌- مكتب محلي : يضم مندوب محلي , كاتب محلي , أمين المال محلي , و نوابهم ثم مستشارين
ب‌- مجلس محلي : يضم إضافة إلى المكتب المحلي أعضاء فاعلين و يعقد إجتماعاته بشكل دوري بدعوة من المكتب المحلي
ت‌- الجمع العام المحلي : يضم جميع منخرطي الفرع , ينعقد قبل كل جمع عام للجمعية أو في حالة الإستثناء بدعوة من المكتب المحلي و بعد موافقة المكتب المركزي
ث‌- يتم إحداث الفروع بموجب طلب يقدم إلى المكتب المركزي , كما أنه يمكن حل هذه الفروع بقرار من المكتب المركزي في حالة مخالفتها لمقتضيات القانون الأساسي للجمعية و للقوانين الجاري بها العمل
7- يعين المكتب المركزي رؤساء و مقرري اللجان الدائمة التي تشتغل تحت إشرافه
الفصل السادس : علاقات الجمعية
الجمعية لها كامل الإستعدادات للتعاون مع الجمعيات المحلية و الوطنية و الدولية التي لها نفس الأهداف و عقد إتفاقيات شراكة معها كما أن للجمعية إمكانية عقد و توقيع إتفاقيات أو شراكات مع جهات عمومية أو خاصة من أجل لتعاون و الدعم
الفصل السابع : مالية الجمعية
1- تتكون موارد الجمعية من واجبات الإنخراط و الإشتراكات
2- تستفيد الجمعية من المساعدات المقدمة من طرف الدولة و من المساعدات الممنوحة من جهات عدم خاصة سواء المحلية أو الدولية
3- كل الواردات و النفقات يجب أن تكون معلومة و موثقة
الفصل الثامن : حل الجمعية
تحل الجمعية بقرار من الجمع العام و ذلك بالأغلبية و تنقل ممتلكاتها إلى جمعية لها نفس الأهداف
Admin
Admin
Admin

المساهمات : 33
تاريخ التسجيل : 17/11/2008

https://acdm.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

القانون الأساسي لجمعية أوراش التنمية في المغرب Empty شكر

مُساهمة  assocdm السبت نوفمبر 29, 2008 7:34 am

شكرا لك أخي العزيز على هذه النسخة من القانون الأساسي لجمعية أوراش التنية في المغرب
assocdm
assocdm

المساهمات : 12
تاريخ التسجيل : 18/11/2008
العمر : 33
الموقع : www.assocdm.jeeran.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى